الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
483
معجم المحاسن والمساوئ
السواد المخترم . « الثاني » : أن يقول حين حمل الجنازة بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد ، اللّهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات . « الثالث » : أن يمشي بل يكره الركوب إلّا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع . « الرابع » : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلّا لعذر كبعد المسافة . « الخامس » : أن يكون المشيّع خاشعا متفكّرا متصوّرا أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب . « السادس » : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ، ولا يمشي قدّامها . والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصا في جنازة غير المؤمن . « السابع » : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن . « الثامن » : أن يكون حاملوها أربعة . « التاسع » : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعا له على العاتق الأيسر يدور عليها . « العاشر » : أن يكون صاحب المصيبة حافيا واضعا رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر ، بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة . ويكره أمور : « أحدها » : الضحك واللعب واللهو . « الثاني » : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة . « الثالث » : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السّلام على المشيّع . « الرابع » : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء . « الخامس » : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعدو بل ينبغي الوسط في المشي . « السادس » : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى . « السابع » : أن يقول المصاب أو غيره : ارفقوا به ، واستغفروا له ، أو : ترحّموا عليه ، وكذا قول : قفوا به . « الثامن » : إتباعها بالنار ولو مجمرة إلّا في الليل ، فلا يكره المصباح . « التاسع » : القيام عند مرورها إن كان جالسا إلّا إذا كان الميّت كافرا ، لئلّا يعلو على المسلم . « العاشر » : قيل ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .